(فيها) (١) خرص، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا بد من خارصين.
والثاني: أنه يكفي (خارص) (٢) واحد.
ومن أصحابنا من قال: في القسمة أيضًا قولان، كالخرص.
(فإن) (٣) استأجروا من يقسم بينهم بأجرة واحدة، قسمت الأجرة (عليهم) (٤) على قدر أملاكهم وبه قال أحمد (٥).
وقال أبو حنيفة: يقسم على عدد رؤوسهم (٦).