(إن) (١) كان بينهما حائط، فأراد أحدهما (قسمته) (٢) في نصف الطول وكمال العرض، وامتنع الآخر فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر، وهو الأصح (٣).
والثاني: (أنه) (٤) يجبر.
فإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء، بعضها عامر، وبعضها خراب، أو بعضها ضعيف وبعضها قوي، أو بعضها فيه شجر، (وبعضها فيه بياض) (٥)، ولم يمكن التعديل بينهما في الجيد (٦)،
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 172 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3702)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.