Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 173

  1. كتاب الأقضية
  2. باب القسمة

والرديء، وأمكن أن يقسم قسمة تعديل، بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين جريبًا، والدون عشرون جريبًا، ويكون عشرة أجربه من جيدها بقيمة عشرين (جريبًا) (١) من رديها، فدعا إلى ذلك أحد الشريكين، وامتنع الآخر، ففيه (قولان) (٢).

أحدهما: (أنه) (٣) لا يجبر.

والثاني: (أنه) (٤) يجبر، فعلى هذا في أجرة القاسم وجهان:

أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة (٥).

والثاني: أنه يجب على (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى) (٦) صاحب العشرين ثلثاها (٧).

فإن كان في القسمة، رد مع التساوي في (الزرع) (٨) بأن يكون الشجر والبناء في جانب من الأرض، فيقسم الأرض بينهما نصفين،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 173 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.