هريرة، أنه لا يجبر الممتنع (١)، (كالدور) (٢) فإن تقاسم الوارثان التركة، ثم ظهر دين على التركة، فإنه (يبنى) (٣) على الوجهين في بيع التركة، قبل قضاء الدين.
- فإن قلنا: إن القسمة (فرز) (٤) النصيبين، لم تنقض القسمة.
- وإن قلنا: أنها بيع، كانت على الوجهين.
فإن كان بينهما علو وسفل، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما، فيجعل السفل لأحدهما، والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم (يجبير) (٥) عليه.
وقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم، ويجعل ذراعًا من السفل، بذراعين من العلو (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 176 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3706)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.