وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (١).
وقال محمد: يقسمه بالقيمة (٢).
فإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (٣)، فادعى كل واحد (منهما) (٤) (أنه) (٥) من سهمه (ولا بينه) (٦)، تحالفا، (ونقضت) (٧) (القسمة) (٨).
وقال مالك: القول: قول صاحب اليد.
إذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (٩) قسمته، وهو زرع أخضر، لم ينعقد فيه الحب.