مع يمينه، وهل (تغلظ) (١) الإيمان (بالعود) (٢)؟ فيه قولان:
أصحهما: أن يحلف خمسين يمينًا (٣).
والثاني: أنه يحلف يمينًا واحدة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (٤).
فإن قلنا: تغلظ بالعدد، (وكانت) (٥) الدعوى على جماعة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا.
والثاني: أنه يقسط علهم على عددهم (٦).
وينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا اللَّه ولا تحلفوا إلا بعد (الاستثبات) (٧)، ويستوقفه، ويعظه ويحذره. ويقرأ (عليه) (٨)، إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمنًا قليلًا (٩)، ويعرفه ما في اليمين الكاذبة.