Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 226

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

قال أصحابنا: (يقول) (١) الحاكم. هذا (له) (٢) في الدماء والفروج، دون الأموال.

وقال أكثرهم: يقول (ذلك) (٣) في جميع الإيمان.

فإن نكل المدعى عليه (عن) (٤) اليمين، ردت على المدعي، وهل تغلظ بالعدد؟ فيه قولان كالمدعى عليه.

فإن ادعى القتل على ثلاثة، وهناك لوث، فحضر منهم واحد، وغاب اثنان، (وأنكر) (٥) الحاضر، حلف المدعي خمسين يمينًا، فإن حضر الثاني، وأنكر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف (عليه) (٦) خمسين يمينًا.

والوجه الثاني: أنه يحلف خمسة وعشرين يمينًا (٧).

فإن حضر الثالث، وأنكر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف عليه خمسين يمينًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 226 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.