Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 227

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (١) يمينًا.

فإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس.

فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (٢) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (٣) فها هنا أولى.

وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.

فإن قلنا: (لا تغلظ) (٤)، (وكانت) (٥) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (٦).

أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (٧).

والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (٨)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل.

إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (٩) واحد

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 227 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.