والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (١) يمينًا.
فإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس.
فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (٢) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (٣) فها هنا أولى.
وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.
فإن قلنا: (لا تغلظ) (٤)، (وكانت) (٥) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (٦).
أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (٧).
والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (٨)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل.
إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (٩) واحد