Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 228

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

خمسين يمينًا، والثاني خمسة وعشرين يمينًا، والثالث، عشرة أيمان، والرابع، خمسة أيمان، والخامس (يمينًا) (١) واحده.

فإن (كانت) (٢) الدعوى في أكثر من الدية، بأن كانت في قطع اليدين، والرجلين.

فإن قلنا: إن الإيمان تغلظ في الدية وما دونها، فهاهنا أولى، وهل يكون الزيادة في القدر موجبة لزيادة في التغليظ في الإيمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا توجب تغليظًا بالزيادة على خمسين.

والثاني: (تغليظ) (٣) بقدره، فعلى هذا في الديتين، تغليظ بمائة يمين.

فإن قال: (قتله هذا عمدًا) (٤) ولا أعلم الآخرين، أقسم على الحاضر، ووقف الأمر إلى أن يحضر (الآخران) (٥)، فإن (حضرا وأقرا) (٦) بالعمد، ففي القود على (الذي) (٧) أقسم عليه قولان،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 228 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.