(وإن) (١) أنكر القتل ففيه وجهان (٢).
أحدهما: أنه لا يحلف عليهما (٣).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (٤).
(فإن) (٥) قال: قتله هذا، (ونفر) (٦) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب الدية، لم يقسم عليه (٧)،
(فإن) (٨) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (٩).
وكيفية اليمين: أن يحلف باللَّه، أن (فلان) (١٠) بن فلان