Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 242

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

أحدهما: أنه يحلف على (ما أجاب) (١).

والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيئًا من ذلك (٢).

فإن ادعى رجل على رجل ألفا، فذكر المدعى عليه أنه قد برئ إليه (منها) (٣) (فقد) (٤) صار مقرًا بها، ومدعيًا لسقوطها، فيحلف المنكر للبراءة يمينًا بجميع أنواع البراءات فيقول: واللَّه ما قبضتها، ولا شيئًا منها ولا (قبضها) (٥) قابض بأمري، (ولا شيئًا منها) (٦)، ولا أحلت عليه بها، ولا شيئًا منها، ولا أبرأته منها ولا من شيء منها.

(وذكر الشافعي ﵀ في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء منها) (٧) يعني من جناية عليه، أو إتلاف، وأنها باقية عليه وقت (يميني) (٨).

فقال (٩) أكثر أصحابنا: ان (استيفاء) (١٠) ذلك جمعيه واجب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 242 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.