ومنهم من قال: يكفي أن يقول: ما برىء إليه منها، ولا من شيء (منها) (١).
فإن ادعى جماعة على رجل حقًا، ووكلوا وكيلًا يستوفي اليمين عليه، فإن (الحاكم) (٢) يحلفه لكل واحد منهم يمينًا (٣).
وحكى الاصطخري: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حلف رجلًا بحق رجلين يمينًا واحده فخطأه أهل عصره.
(فأما) (٤) إذا رضي الشريكان، أو الجماعة أن يحلف يمينًا واحده، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (٥).
والثاني: لا يجوز، وهو المذهب (٦).