والثاني: يقبل (١).
وحكى الشيخ أبو نصر ﵀: في الحجام (والحائك) (٢)، والزبال، والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين.
فأما الحاكة.
فإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى.
وإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (٣) (الحجام) (٤) ففي الحائك وجهان.
أصحهما: أنه تقبل.
ويكره اللعب بالشطرنج (٥)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (٦)، ولم يترك به فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (٧).