وقال أبو حنيفة: هو محرم، فإن أكثر منه، ردت شهادته (١).
(اللعب) (٢) بالنرد، حرام، وترد به (شهادته) (٣).
وقال أبو إسحاق: في الشرح (هو) (٤) مكروه، إلا أنه أشد كراهة من الشطرنج (٥).
(فأما) (٦) النبيذ، فشربه (لا ترد به) (٧) الشهادة، ما لم يسكر وإن حد (٨).