ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (١).
(وقال) (٢) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (٣) محرمًا (فيه) (٤)، فلا ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر.
وقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته.
والمزني ﵀: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (٥).
(وأما) (٦) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون.
واختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن نظمها، جاز وإن (غيرت) (٧) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.