ومن أصحابنا من قال: تقبل شهادته عليه في جميع الحقوق (إلا في القصاص) (١)، (وحد القذف) (٢).
(ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد) (٣).
وقال الثوري: لا تقبل شهادة (كل) (٤) ذي رحم محرم من النسب.
وقال مالك: إن كان الأخ منقطعًا إلى أخيه في صلته، وبره، لم تقبل شهادته له (٥). وتقبل شهادة الصديقين المتلاطفين، أحدهما للآخر (٦).