وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (١).
فإن شهد (عليه) (٢) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (٣) ففيه قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (٤).
(وقال في القديم: لا تقبل) (٥).
(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (٦).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (٧).
وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة