وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (١).
وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.
فإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ثم أدى (٢)، وعتق، فأعاد المولى الشهادة (٣) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
أحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:
أحدهما: تقبل (٤).
والثاني: (لا تقبل) (٥) وهو الأصح.
(فإن) (٦) شهد لرجل (أخوان) (٧) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت شهادتهما (ثم اندملت) (٨) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (٩) وجهان: