أحدهما: (أنه) (١) تقبل.
والثاني: لا تقبل (٢).
قال الشافعي ﵀: لا ترد شهادة أحد (من أهل) (٣) الأهواء إلا الخطابية، لأنه يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.
فمن أصحابنا: من قال بهذا.
وقال الشيخ أبو حامد: من أهل الأهواء من (يفسقه) (٤)، كالخوارج، والروافض، فلا تقبل (شهادتهم) (٥).
وضرب (بحكم) (٦) (يكفره) (٧)، كمن يقول: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشافعي ﵀.
وحكي عن مالك: أنه رد شهادة أهل الأهواء.
وقال شريك بن عبد اللَّه: لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء