وإن رجعوا بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (لم يجز الاستيفاء) (١) فيما يسقط بالشبهة، كالحدود والقصاص، وإن كان مما لا يسقط بالشبهة، كان للمشهود له استيفاؤه (٢).
وحكي عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي أنهما قالا: ينقض حكمه، (وكذا) (٣) إن كان رجوعهما بعد الاستيفاء.
وحكى الشيخ (أبو إسحاق) (٤) في المهذب: وجهًا (آخر) (٥) لبعض أصحابنا، أنه بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (يمتنع الاستيفاء) (٦) برجوع الشهود.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 313 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3843)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.