وإن كانت الشهادة في قصاص (استوفي) (١)، (وقالا) (٢): تعمدنا الشهادة عليه، وعلمنا، أنه يقتل، وجب عليهما القود (٣).
وقال أبو حنيفة: لا قود عليهما، وعليهما الدية (٤).
وحكي في الحاوي عن مالك: أنه لا يجب الدية أيضًا.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وإن كانت الشهادة في قصاص (استوفي) (١)، (وقالا) (٢): تعمدنا الشهادة عليه، وعلمنا، أنه يقتل، وجب عليهما القود (٣).
وقال أبو حنيفة: لا قود عليهما، وعليهما الدية (٤).
وحكي في الحاوي عن مالك: أنه لا يجب الدية أيضًا.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 314 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3844)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.