Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 315

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الرجوع عن الشهادة

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (١).

والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (٢) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (٣).

فإن كان الحد جلدًا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (٤) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.

فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (٥) البينة، (بأن) (٦) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (٧) فإنه لا يجب عليه

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 315 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.