القود (١)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٢).
والثاني: أنه يجب خمس الدية (٣).
وإن رجع اثنان (وقالا) (٤): تعمدنا (كلنا) (٥) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (٦).
والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (٧).
وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٨).
والثاني: أنه يجب على الجميع (٩).