Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 316

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الرجوع عن الشهادة

القود (١)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٢).

والثاني: أنه يجب خمس الدية (٣).

وإن رجع اثنان (وقالا) (٤): تعمدنا (كلنا) (٥) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (٦).

والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (٧).

وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٨).

والثاني: أنه يجب على الجميع (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 316 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.