Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 317

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الرجوع عن الشهادة

والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (١)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (٢).

وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:

أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (٣).

والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (٤).

فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.

فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (٥)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم.

فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعًا (٦).

وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 317 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.