والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (١)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (٢).
وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:
أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (٣).
والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (٤).
فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.
فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (٥)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم.
فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعًا (٦).
وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان: