أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) (١) كان المال في يده، ففيه قولان:
أحدهما: يسلم إليه (٢)، وإن كان المال تالفًا، لم يقبل إقراره في تعلق القيمة برقبته قولًا واحدًا (٣).
والطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) (٤) كان المال تالفًا، ففيه قولان:
أحدهما: يتعلق برقبته (٥).
والثاني: أنه لا يتعلق برقبته.
وإن كان باقيًا، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا (٦).
والطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين (٧).