Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 328

  1. كتاب (١) الاقرار

ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) (١)؟ حكى فيه (وجهين) (٢):

أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء.

والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته) (٣) في ذمته، (يرد) (٤) به بعد عتقه.

وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده. (٥)

(وإن) (٦) باع العبد من نفسه.

فقد نص الشافعي ﵀ في الأم: أنه يجوز.

(وقال الربيع) (٧): فيه قول (آخر) (٨) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 328 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.