وإن كان في حد السرقة، أو قطع الطريق، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقبل رجوعه عنه (١).
والثاني: لا يقبل.
وما قبل فيه الرجوع عن الاقرار، يستحب للامام أن يلقن فيه، الرجوع عن الاقرار (٢).
ومن أقر لغيره بمال، وكذبه المقر له، بطل الاقرار (٣)، وما يفعل بالمال؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ منه ويحفظ (٤).