والثاني: أنه يقر في يده (١).
فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (٢): أنا مقر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (٣) اقرار.
والثاني: (أنه يكون) (٤) إقرارًا.
(وإن) (٥) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (٦).
(والثاني: وهو قول) (٧) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (٨).
(فإن قال: وهي صحاح).