فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار (١).
وقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا (٢).
فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس باقرار (٣).
والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (٤) وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀ (٥).
وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (٦).