Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 337

  1. كتاب (١) الاقرار

والثاني: لا يلزمه (١).

(إذا) (٢) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (٣).

ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين:

أحدهما: ما ذكرناه.

والثاني: أنه يحبس حتى يفسر (٤).

ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا.

فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (٥) مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) (٦) اليمين على المدعي، ويقضي له.

والثاني: يحبس حتى يفسر.

فإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا.

وقال أبو حنيفة: عليه الألف.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 337 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.