فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (١)، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين.
والثاني: أنه مقر.
(فإن) (٢) شهد شاهدان بمال (مجهول) (٣) على رجل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير.
والثاني: (أنه) (٤) لا يثبت.
(وإن) (٥) أقر بشيء (٦)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يقبل (٧).
والثاني: لا يقبل (٨).