وإن قال: متصلًا بالإِقرار، له (علي) (١) دراهم (نقص) (٢) قبل ذلك منه.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه.
إذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح.
(وإن) (٣) كان في بلد يتعاملون (فيه) (٤) بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي ﵀.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) (٥).
فإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه (٦).
فالمنصوص: أنه يقبل.
وقال المزني: لا يقبل (٧).