إذا أقر (بدرهم) (١) في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد (٢)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
فمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس.
ومنهم: (من) (٣) يسوي بينهما.
فإن قال: له علي درهم (فدرهم) (٤) لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق (فطالق) (٥)، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك.
فقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين.
ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق بينهما (٦).