وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي درهم، فدرهم، يلزمه درهمان.
وإن قال له: علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وإن قال: أنت طالق وطالق، وطالق، ولم ينو شيئًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقع طلقتان.
والثاني: (أنه) (١) يقع ثلاث طلقات.
فنقل أبو علي (بن خيران) (٢) جوابه في الطلاق إلى الإقرار، وجعلهما على قولين.
ومن أصحابنا من قال: في الإقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولًا واحدًا، وفي الطلاق، يلزمه طلقتان (٣).
وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، لزمه درهم (٤)، وإن قال (له: علي درهم) (٥) قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان (٦)، هذا الذي نقله المزني وقال: في الإقرار، والمواهب، يلزمه درهم.