Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 353

  1. كتاب (١) الاقرار

وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) (١) مكيل، أو موزون، لم يصح.

وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (٢).

إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (٣) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (٤).

فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.

قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.

وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (٥)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 353 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.