Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 354

  1. كتاب (١) الاقرار

إليه (١)، فإن فسرها بجنس (قيمته) (٢) درهم، أو أقل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه الجنس الذي فسر به (الألف) (٣) ويسقط الاستثناء (٤).

والثاني: أنه يطالب بالتفسير بجنس يبقى منه بعد (الاستثناء) (٥).

وحكى في الحاوي: عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا قال له: علي ألف إلا درهمًا، كان الجميع دراهم، وإن قال: ألف إلا عبدًا، كان الجميع عبيدًا على قول محمد.

إذا قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا منهم، (وطولب) (٦) بالتعيين، فماتوا إلا واحدًا منهم، فقال: هذا الذي أردته بالاستثناء لي، قبل قوله في أصح الوجهين (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 354 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.