إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) (١): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك (٢).
وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما) (٣).
(وحكي في الحاوي) (٤): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا) (٥) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) (٦) كان جامدًا، لم يدخل.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 355 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.