Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 356

  1. كتاب (١) الاقرار

فإن قال: غصبت منه عبدًا إلا رأسه، أو يده، كان مقرًا بغصب عبد في أصح الوجهين.

والثاني: يكون مقرًا بجزء منه، يرجع في بيانه إليه، ذكره في الحاوي.

فإن قال له: عندي ثوب مطرز، لزمه الثوب بطرازه. .

ومن أصحابنا من قال: إن كان الطراز مركبًا على الثوب بعد النسج، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يدخل فيه.

والثاني: لا يدخل (١).

فإن قال له: عندي عبد، عليه ثوب، كان مقرًا بهما.

(إذا) (٢) قال لفلان: علي ألف درهم، ثم أحضر ألفًا فقال: هي هذه، كانت وديعة (له) (٣) عندي (فقال) (٤) المقر له: هذه الألف لي وديعة عنده، والألف التي أقر بها غيرها، ففيه قولان:

أحدهما: لا يقبل (٥).

والثاني: أنه بقبل (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 356 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.