فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) (١): هي هذه، كانت وديعة له عندي (٢).
- فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (٣).
- وإن قلنا: هناك (يقبل) (٤)، فها هنا وجهان:
أصحهما: أنه لا يقبل (٥).
والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (٦).
وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.
فإن قال له: علي ألف درهم (هي) (٧) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) (٨) فيه وجهين.