Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 358

  1. كتاب (١) الاقرار

أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) (١) عليه.

والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره.

فإن قال له (٢): (في) (٣) هذا العبد بقدر (قيمة) (٤) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٥): قال القاضي (أبو الحسن) (٦) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) (٧) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه.

والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.

وإن كانت قيمته ألفًا.

ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) (٨)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 358 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.