والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (١).
فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين (٢).
والثاني: يقبل قولًا واحدًا (٣).
وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.
إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (٤)، لا بل من عمرو (وسلمت) (٥) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:
أحدهما: (أنه) (٦) لا يغرم.
والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (٧).