Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 361

  1. كتاب (١) الاقرار

وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها) (١) من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو) (٢)، لم يغرم لعمرو شيئًا.

واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد) (٣) فأما إذا سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينًا وقبض ثمنها، وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟

حكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا) (٤).

ومن أصحابنا من قال: في ذلك أيضًا قولان:

- فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان) (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 361 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.