أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (١).
والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (٢).
إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي ﵀.
ولو قال (٣) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.
(فمنهم من قال) (٤): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (٥)، (وبين أن يقول في داري) (٦).
ومن أصحابنا: من فرق بينهما.