فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) (١) فلان) (٢)، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان:
أحدهما: يعتق.
والثاني: لا يعتق.
إذا قال (له) (٣): (كان له) (٤) عندي ألف درهم.
(فمن أصحابنا من قال: ) (٥) لا يكون إقرارًا.
وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا.
إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) (٦) (ولي) (٧) عليك ثمنها، وقال الواطىء: (بل) (٨) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء) (٩) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر