Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 363

  1. كتاب (١) الاقرار

فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) (١) فلان) (٢)، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعتق.

والثاني: لا يعتق.

إذا قال (له) (٣): (كان له) (٤) عندي ألف درهم.

(فمن أصحابنا من قال: ) (٥) لا يكون إقرارًا.

وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا.

إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) (٦) (ولي) (٧) عليك ثمنها، وقال الواطىء: (بل) (٨) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء) (٩) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 363 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.