Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 364

  1. كتاب (١) الاقرار

(وترجع الأمة إلى سيدها) (١) وعلى أي وجه يرجع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها ترجع إليه، كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري بالثمن.

والثاني: (أنها) (٢) ترجع إليه (رجوع مال من له عليه دين) (٣) ولا يقضيه، فعلى هذا (يبيعها) (٤) ويستوفي جقه من ثمنها، وإن أحبلها والسيد يعترف (أنها) (٥) أم ولد (الواطىء) (٦)، وأن (ولده) (٧) حر، فيلزمه إقراره، وهل يرجع (على الواطىء بشيء؟ فيه) (٨) وجهان.

أحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء.

والثاني: أنه يستحق أقل الأمرين من ثمنها، أو صداقها، فإن (حلف الواطىء) (٩) أنه لم يشترها، وادعى (الزوجية) (١٠)، فهل يحلف السيد؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 364 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.