Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب الجنائز

وتكون الغسلة الأولى بالماء والسدر (١)، وهل يعتد بها من جملة الغسلات الثلاث؟ فيه وجهان:

قال أبو إسحاق: يعتد بها (من جملة الغسلات الثلاث) (٢).

(وذكر) (٣) القاضي حسين ﵀: إن من أصحابنا من ذكر الغسل بالسدر والماء للتنظيف من غير وضوء ثم يوضئه بعد ذلك.

فإذا غسلت المرأة (ضفّر) (٤) شعرها، (وجعل) (٥) ثلاثة قرون، وتلقى خلفها، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يترك على حالها من غير ضفر على منكبيها إلى صدرها.

فإن خرج من الميت شيء بعد غسله، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يكفي غسل المحل، وهو قول أبي حنيفة، والثوري.

والثاني: أنه يجب منه الوضوء.

والثالث: أنه يجب إعادة الغسل، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 335 (SanadKitab #146126, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.