اللَّه، وهو قول أحمد. وفي نتف إبطه، وحلق عانته، وحف شاربه قولان:
أحدهما: يكره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار المزني، (وقال) (١) في الجديد: لا بأس به، وهو قول أحمد.
وحكي عن مالك: في الحي إذا حلق شاربه، يعزّر.
ولا يحلق رأسه.
وقال أبو إسحاق: إن كان له جمة، حلق رأسه، والمذهب الأول.
ويستحب لمن غسل ميتًا، أن يغتسل، ولا يجب ذلك (٢).
وقال في "البويطي": إن صح الحديث قلت بوجوبه، والأول أصح (٣)، وهل هو آكد (أم) (٤) غسل الجمعة؟ فيه قولان (٥).
فإن رأى من الميت ما يكره: