Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 339

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وقيل: أقله ثوب يعم جميع البدن.

والمستحب: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار ولفافتين (١).

وقال أبو حنيفة: يكفن في ثلاثة أثواب، إزار، ورداء وقميص.

والمستحب: أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهل يكون فيه قميص؟ فيه قولان: ويشد عليها الأكفان بثوب.

فمن أصحابنا من قال: هو ثوب سادس، فيحل عنها وينحى.

وقيل: يدفن معها.

وحكي عن مالك أنه قال: ليس للكفن حد (محدود) (٢).

ومؤونة تجهيز الميت، من رأس المال مقدمة على ديون الغرماء، وحق الورثة.

وحكي عن طاوس أنه قال: إن كان ماله كثيرًا، كان من رأس ماله، وإن كان قليلًا فمن ثلثه.

وحكي عن (خلاس) (٣) بن عمرو أنه قال: هو من ثلثه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 339 (SanadKitab #146126, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.