Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

فإن قال بعض الورثة يكفن بثوب، وقال بعضهم: بثلاثة أثواب، ففيه وجهان:

أحدهما: يكفن بثوب.

والثاني: بثلاثة.

وفي وجوب الكافور، والحنوط وجهان: وقيل قولان.

ويبسط أوسعها، ثم أحسنها، ثم الثاني، ثم الذي (يلي) (١) الميت، ويلف في الكفن، (ويجعل) (٢) ما يلي رأسه أكثر.

قال الشافعي ﵀: (وتثنى) (٣) ضفة الثوب، فيبدأ بالأيسر على الأيمن، وبالأيمن على الأيسر.

وقال في موضع آخر: يبدأ بالأيمن على الأيسر، ثم بالأيسر على الأيمن.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

ومنهم من قال: قولًا واحدًا، يثني الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، وهذا أصح.

فإن مات كافر لا مال له، ولا له من يجب عليه تكفينه، فهل يجب تكفينه من بيت المال؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 340 (SanadKitab #146126, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.