والثاني: (أنه) (١) يدفن بغير كفن.
فإن مات محرم، لم يُقَرَّبْ (طيبًا) (٢)، ولم يلبس مخيطًا، ولم يخمر رأسه، وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (٣).
وقال أبو حينفة: يبطل إحرامه بموته، فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى.
وإن ماتت معتدة عن وفاة، ففيه وجهان (٤).
أحدهما: أنها لا تقرب طيبًا (٥).